زوج يلاحق زوجته بجنحة تزوير بعد ملاحقته بدعوى تبديد رغم تسليم منقولاتها

الجمعة، 17 مايو 2024 03:00 ص
زوج يلاحق زوجته بجنحة تزوير بعد ملاحقته بدعوى تبديد رغم تسليم منقولاتها محكمة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام زوج جنحه تزوير، أمام محكمة الجنح بأكتوبر، ضد زوجته، اتهمها بالتحايل للحصول على حقوق غير مستحقة والغش والتزوير وتقديم أدلة غير حقيقية للحصول علي قيمة المنقولات مرة أخري رغم تسليمه لها مبلغ 560 ألف جنيه بخلاف المنقولات العينية، ليؤكد:" زوجتي دمرت حياتي بعد زواج دام 14 عاما وحرمتنى من حضانة أولادى".

وأشار الزوج بدعواه أمام المحكمة: "بعد إتفاق ودى سدد لها قيمة المنقولات، ولكنها قامت بعد ذلك بالادعاء على بتبديد المنقولات، ولاحقتنى بعشرات الدعاوى لإلحاق الضرر المادى والمعنوى بى، ورفضت الطلاق ودياً، وفقاً للشهود والمستندات بعد 14 عام زواج".

وأوضح الزوج: "زوجتى فى كل مرة تغضب تترك المنزل، وتستخدم كلمة الطلاق للضغط على، وبالرغم حصولها علي حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج كاملة، وإيداعى ثمنها فى حسابها البنكي وفقا للمستندات والتحويلات البنكية، ادعت أننى سرقتها، ولم أسدد لها النفقات ولاحقتنى بدعوى التبديد".

وتابع الزوج بدعواه ضد زوجته، بعد أن لاحقته بدعوى طلاق ودعوى تبديد وعشرات الدعاوى من النفقات: "طالبت بمعاقبتها بعد أن حرمتنى من أولادى، ولاحقتنى بدعوى طلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، لأعيش فى جحيم بسبب عنفها، وقدمت ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات، واتهمتنى بتبديد منقولاتها - مستعينة بالشهود الزور- ورفضها كافة الحلول الودية لحل الخلافات".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبا للتطليق، وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة