البرعى: حكم المحكمة الإدارية بتجريم الإضراب يتعارض مع المادة 73 من الدستور

الأربعاء، 06 مايو 2015 09:04 م
البرعى: حكم المحكمة الإدارية بتجريم الإضراب يتعارض مع المادة 73 من الدستور أحمد البرعى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، والقيادى بالتيار الديمقراطى، إن حكم المحكمة الإدارية العليا، الذى يجرم تظاهر وإضراب العمال بأنه مخالف للدستور، وذلك لأن مصر موقعة على اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التى تمنح العمال الحق فى الإضراب، كما أن المادة 73 من الدستور المصرى الصادر فى 2014 يمنح العمال الحق فى الإضراب.

وأضاف وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، خلال كلمته التى ألقاها بورشة عمل حزب التجمع المنعقدة، اليوم الأربعاء، بمقر الحزب تحت عنوان "اقتصاد العدالة الاجتماعية.. أدوات الضغط الجماهيرى نحو العدالة الاجتماعية فى إطار الواقع الاقتصادى والسياسى والدستورى"، أن سوق العمل المصرى يواجه خللًا واضحًا والدليل على ذلك حصول غير الحاصلين على مؤهلات عليا "أصحاب الحرف" على رواتب شهرية أكبر من أصحاب المؤهلات أنفسهم وثار خلاف حول وضع النقابات العمالية عقب ثورة 1952 انتهى بجعلها تحت سيطرة الدولة، مشيرًا إلى أن النقابات العمالية ترتبط بالوضع السياسى للدولة وهناك تنسيق بين أحزاب اليسار والنقابات العمالية.

وأكد القيادى بالتيار الديمقراطى، على ضرورة إعطاء العمال الوسيلة، التى يستطيعون من خلالها الدفاع عن نفسهم خاصة فى إطار الانفتاح الاقتصادى، التى تشهده البلاد، ولا داعى لتناول مواد تنظم تقاضى أجر زائد عن الساعات العمل الإضافية أو بدل عمل يوم الجمعة داخل قانون العمل، ونكتفى فى القانون بوضع القواعد العريضة، التى تحكم علاقة العامل مع صاحب العمل.

وتابع البرعى، أن للعمال الحرية الكاملة فى اختيار أعضاء اللجنة النقابية الخاصة بهم، وإذا استشعروا انحيازها لمجلس إدارة المنشأة من حقهم المطالبة بحلها وتغييرها، لأنها أصبحت لا تمثلهم نتيجة لفقدها الثقة، وعلى صاحب العمل التفهم بأن اللجنة النقابية داخل المنشأة لا تمثل معوقا، بل هى وسيلة للتواصل بين الإدارة والعمال.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة