حكم الإفتاء فى إخراج زكاة الفطر فى موائد الرحمن

الإثنين، 13 يوليو 2015 10:14 م
حكم الإفتاء فى إخراج زكاة الفطر فى موائد الرحمن مائدة الرحمن أرشيفية
كتب رامى المصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر اليوم السابع استمرارًا للخدمات التى يقدمها لقرائه، إجابات لجنة أمانة الفتوى على استفسارات المواطنين على الموقع الإلكترونى لدار الإفتاء المصرية حول حكم إخراج زكاة المال فى شكل إفطار الصائمين.

وكان رد أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الشرع الشريف نوَّع وجوهَ الإنفاق فى الخير، وحَضّ على التكافل والتعاون على البر، فشرع الزكاة كركن للدين، وحث على التبرع، وعلى هذا فإفطار الصائم ومنه موائد الإفطار المنتشرة فى بلادنا -والتى يطلق عليها موائد الرحمن وإن كانت مظهرًا مشرقًا من مظاهر الخير والتكافل بين المسلمين، لكنها لما كانت تجمعُ الفقيرَ والغنى فإنها لا تصح مِن الزكاة؛ لأن الله تعالى قد حدد مصارف الزكاة فى قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة:60]، فجعل فى صدارتها الفقراء والمساكين؛ لبيان أولويتهم فى استحقاق الزكاة.

وأضافت دار الإفتاء فى فتواها أن الأصل فيها كفايتُهم وإقامةُ حياتِهم ومعاشهم، ولذلك خصهم النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى حديث إرسال معاذ رضى الله عنه إلى اليمن: فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، متفق عليه، وعبرت الآية باللام المفيدة للمِلك؛ ولذلك اشترط جمهور الفقهاء فيها التمليك؛ فأوجبوا تمليكها للفقير أو المسكين حتى ينفقها فى حاجته التى هو أدرى بها من غيره، وإنما أجاز بعض العلماء إخراجها فى صورة عينية عند تحقق المصلحة بمعرفة حاجة الفقير وتلبية متطلباته.

وبناءً على ذلك فيجب أن يكون الإنفاق على إفطار الصائمين الذى لا يُفرَّق فيه بين الفقراء والأغنياء إنما هو مِن وجوه الخير والتكافل الأخرى كالصدقات والتبرعات، لا من الزكاة، إلا إن اشترط صاحب المائدة أن لا يأكل منها إلا الفقراء والمحتاجون وأبناء السبيل من المسلمين فحينئذ يجوز إخراجها من الزكاة، ويكون تقديم الطعام لهم حينئذ فى حكم التمليك؛ على اعتبار الإطعام فى ذلك قائمًا مقام التمليك، كما نُقِل عن الإمام أبى يوسف من الحنفية وبعض فقهاء الزيدية. أما شنط رمضان التى يُتَحرّى فيها تسليمها للمحتاجين فهذه يجوز إخراجها من الزكاة؛ لأن التمليك متحقق فيها.

أما إخراج الكفارة فجمهور الفقهاء يشترطون فيها التمليك، ولا تكفى عندهم الإباحة أو التمكين؛ لأن التكفير واجب مالى، فلا بد أن يأخذه الفقير معلوم القدر، خلافًا للحنفية الذين يكفى عندهم فى الكفارة تمكين الفقراء من الطعام بدعوتهم إلى غداء وعشاء؛ متمسكين بأصل معنى الإطعام فى اللغة وأنه اسم للتمكين من الطعام لا لتمليكه، كما أن الله تعالى قال: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ المائدة:89]، وإطعام الأهلين إنما يكون على جهة الإباحة لا التمليك.


وبناءً على ذلك فلا مانع من إخراج الكفارة فى صورة طعام مطهى أخذًا بقول مَن أجاز ذلك من العلماء، وإن كان الأَولى إخراجه فى صورة مواد جافة خروجًا مِن الخلاف؛ لأن الخروج من الخلاف مستحب. والله سبحانه وتعالى أعلم










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة