لامتناعها عن إلحاقه بدورة كادر الضباط..

المحكمة الإدارية تلزم الداخلية بتعويض أمين شرطة 75 ألف جنيها

السبت، 29 أكتوبر 2016 02:32 م
المحكمة الإدارية تلزم الداخلية بتعويض أمين شرطة 75 ألف جنيها المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية​، بإلزام وزارة الداخلية، بتعويض أمين شرطة مبلغ 75 ألف جنيها، لتضرره من امتناع الوزارة عن إلحاقه بدورة كادر الضباط.
 
 
وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، أسامة عبد التواب ، نواب رئيس مجلس الدولة، والمستشار هشام حسن عبد الرحمن وكيل مجلس الدولة، والمستشارين أيمن البهنساوى، محمد بركات، عصام رفعت، عبد الهادى عبد الكريم ، أحمد محمد عوض الله .
 
وأسست المحكمة قضاءها على أن الجهة الإدارية المتمثلة وزارة الداخلية، ليس لها أدنى سلطة تقديرية بشأن قبول أو عدم قبول من توافرت فيه الشروط المنصوص عليها بالمادة (103) من قانون هيئة الشرطة، وليس لديها إلا أن تُذعن وتجيب لطلب من توافرت فيه الشروط، ولم يشأ المشرع أن يجعل لها سوى تحديد موعد ونظام الفرق المؤهلة لكادر الضباط، فإن هى حددت فرقة للتأهيل وتقدم إليها من توافرت فية الشروط ،وامتنعت عصفاً بالحقوق التى قررها القانون عن الإجابة لطلبة بغير سبب أو مسوغ قانونى يُجيز لها ذلك، مما يجعل تصرفها مشوباً بعيب إساءة إستعمال السلطة والإنحراف بها  .
 
 
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه إذا توافرت فى المدعى جميع الشروط المؤهلة لدخوله الدورة التدريبية للنقل إلى كادر الضباط، كان يتعين على الجهة الإدارية إجابته لطلبه وإلحاقة بها عام 1998، وأزكى لها وأقوم أن تصدع لأمر المشرع الذى ارتأ تشجيع أعضاء هيئة الشرطة لمن لدية طموح الرُقى فى مدارج السلم الوظيفى، أن يرتقى حتى يكون لكل درجات مما عملوا ، لا أن تُعلن عن الفرق المؤهلة لكادر الضابط  ثم تُرجى إليها من تشاء فيمن تأنس به ، وتضرب عمن تشاء دُونما سند من القانون يؤزرها أو آثارة منه ، إذ أنه بمسلكها هذا، تفتح أبواب الكيد واللدد بين أعضاء هيئة الشرطة المخاطبين بأحكام هذه المادة . 
 
 
وأضافت المحكمة أن هذا المسلك يُعد إخلالاً بأحكام القانون وعزوفاً عن تنفيذ أحكامه وتعطيلاً له، مما يُشكل ركن الخطأ فى مسلكها ويتوافر به  أحد أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض فى جانبها.
 
 
وشددت المحكمة على أن ركن الضرر الذى لحق بالمدعى ضرر معنوى، أذى شعوره، طيلة الفترة من 1998 حتى تاريخ خروجه على المعاش عام 2011، إذ حالت الجهة الإدارية بمسلكها السلبى المخالف للقانون بينه وبين منحه الفرصة لإمكان الترقى إلى كادر الضابط الذى ترقى إليه زملاؤه ممن تم منحهم فرصة دخول تلك الدورة وإجتازوها، إذ يرى زملائه ممن نقلوا إلى كادر الضابط دونه وترقوا فى مدراج السلم الوظيفى فيه وهو مازل بكادر أمناء الشرطة دون ان يفضلونه هولاء فى شئ ويعتصر لذلك ألماً وحزناً لما لحقة من ظلم وغبن وجور من الجهة التى ينتمى إليها ، رُغم أنه من العاملين الأكفاء على النحو الذى يَبن من عيون الأوراق  .
 
 
 
 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة