قرارات تنظيمية للرقابة المالية لحالات الاستثناء من الشراء الإجبارى والإفصاحات

الأربعاء، 04 مايو 2016 02:42 م
قرارات تنظيمية للرقابة المالية لحالات الاستثناء من الشراء الإجبارى والإفصاحات شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب حسام الشقويرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عدداً من حالات جواز الاستثناء من الالتزام بالتقدم بعرض شراء إجبارى، وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

ووافق المجلس على تعديل بعض مواد قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بما يفصل بصورة أكبر الإفصاحات المطلوبة من الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، فى حالة إقامة دعاوى قضائية أو تحكيم ضدها أو ضد أعضاء مجالس إدارتها أو المديرين الرئيسيين بها أو صدور أحكام بشأنها.

وكشف شريف سامى، رئيس الهيئة، فى بيان له اليوم، عن صدور القرار 54 لسنة 2016 والذى نص على أن للهيئة أن تستثنى ثلاث حالات إضافية للشركات المقيدة أسهمها أو شركات طرحت أسهمها من خلال الاكتتاب العام أو الطرح العام، من الالتزام بتقديم عرض شراء إجبارى، وفقاً للباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، أولها حالة الحصول على موافقة جميع المساهمين على الاستحواذ على أى نسبة من رأسمال الشركة، ولا توجد لديهم أية اعتراضات على البيع.

وثانيها حالات انتقال ملكية كامل الأسهم المملوكة لاتحادات العاملين المساهمين فى الشركات التابعة للشركات القابضة المملوكة للدولة لإعادة هيكلة هذه الشركات.

وأضاف رئيس الهيئة، أن الحالة الثالثة هى التى بموجبها يقوم شخص – بمفرده أو مع أطرافه المرتبطة – بالاستحواذ على نسبة تتعدى 50% من أسهم جهة تتملك بدورها أكثر من 33% من أسهم أو حقوق تصويت فى شركة مقيد أسهمها بالبورصة المصرية أو طرح عام أو اكتتاب عام.

ويشترط أن تكون الجهة المشار إليها لديها مساهمات فى شركات أخرى، بخلاف الشركة المقيد أسهمها بالبورصة المصرية، وأن تزيد القيمة الدفترية للمساهمات الأخرى للجهة وأصولها الأخرى بخلاف النقدية عن 50% من القيمة الدفترية لإجمالى أصول الجهة.

وتأتى حالات الاستثناء التى قررها مجلس إدارة الهيئة، إضافة إلى الحالات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتى تتضمن التنازل عن الأسهم فيما بين الأصول والفروع من الأشخاص الطبيعيين، حالات الميراث والوصية والهبة، تنفيذ عمليات الاندماج وفقاً لأحكام القانون، بيع أحد البنوك للأوراق المالية المرهونة له، وفاءً لمستحقات البنك، وأيضاً حالة إعادة هيكلة رأس المال فيما بين مجموعة الشركات المرتبطة.

وأوضح شريف سامى أن مجلس إدارة الهيئة أصدر أيضاً القرار 47 لسنة 2016 بتعديل عدد من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، فيما يخص بعض جوانب الإفصاح وجعلها أكثر تحديداً وأيسر قياساً، حيث ألزمت الشركة المقيد لها أوراق مالية إخطار البورصة فور صدور إقامة دعاوى قضائية أو تحكيم أو صدور أحكام بشأنها تتعلق بنشاطها أو إحدى مساهماتها أو بغيرها من الأصول المملوكة لها التى تؤثر فى مركزها المالى أو فى حقوق حملة أوراقها المالية أو يكون لها تأثير على أسعار التداول أو على القرار الاستثمارى للمتعاملين، بمراعاة أن يكون الإخطار فيما يتعلق بالأحكام الصادرة بأداء مبالغ مالية معينة أو ردها للمبالغ التى تتجاوز قيمتها 2% من حقوق الملكية للجهة، وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة.

ونظمت قواعد القيد المعدلة وجوب الإفصاح عن إقامة دعاوى قضائية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد المديرين الرئيسيين بها، فى شأن يتعلق بالشركة ويرتبط بمخالفات منسوبة لأى منهم أو صدور أحكام بعقوبة سالبة للحرية ضد أى منهم.

وأشار "سامى" إلى أن تلك القرارات التنظيمية استهدفت، فى المقام الأول، المزيد من الوضوح لدى المستثمرين، وكذا تعزيز الحوكمة والشفافية من خلال توفير معيار أكثر وضوحاً لجوهرية ما يتوجب الإفصاح عنه فى الأمور المتعلقة بالتقاضى والتحكيم.


موضوعات متعلقة:



- "الرقابة المالية" 2 مليار جنيه أرصدة 7 شركات تخصيم بنهاية مارس 2016


- الرقابة المالية: 109 شكاوى ضد شركات التأمين بنهاية مارس 2016










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة