مجلس الدولة يؤكد شبهة عدم دستورية منع ترشح أعضاء هيئات القضاء لانتخابات الأندية

الأربعاء، 20 ديسمبر 2017 06:56 م
مجلس الدولة يؤكد شبهة عدم دستورية منع ترشح أعضاء هيئات القضاء لانتخابات الأندية مجلس الدولة
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد قسم التشريع بمجلس الدولة، وجود شبهة عدم دستورية فى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والذى يقضى بمنع أعضاء الهيئات القضائية من حق الترشح فى انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية، والذى أقرة مجلس النواب مؤخراً.

وفند قسم التشريع، فى خطابة المرسل إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، أسباب رفضه مشروع القانون والتعقيب على الدفوع التى ساقتها المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المرسلة من البرلمان، ومنها وجود ثمة شبهة قد تنشأ نتيجة قيام أعضاء الجهات والهيئات القضائية بالاشراف على انتخابات الهيئات الرياضية والتى يترشح لشغل عضويتها أى منهم، وحفاظاً على هيئة أعضاء الجهات والهيئات القضائية التى قد ينالها نصيب من الخلل حال خوضهم انتخابات الاندية الرياضية.

وفى شأن المادة الأولى من مشروع القانون، والتى تقضى بمنع أعضاء الهيئات القضائية من حق الترشح فى انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية، فارتأى قسم التشريع بمجلس الدولة، أن ثمة شبهة دستورية جلية تثار بشأنها من حيث مخالفتها نص الفقرة الثانية من المادة (92) من الدستور النافذ، ومن حيث الاخلال الواضح والصريح بمبدأ الفصل بين السلطات.

وأوضح قسم التشريع، أن ذلك لا ينال من النصوص القانونية الواردة بالقوانين المنظمة لشئون الجهات والهيئات القضائية بشأن حظر مباشرة أعضاء الجهات والهيئات القضائية للعمل السياسي، أو الأعمال التجارية، موضحاً أن ما آرتاه القسم فى خصوص المدى الذى ينتهى إلية الاطار العام الحاكم لممارسة القاضى لحقوقة وحرياته العامة كمواطن، والمختص بوضع هذا الإطار، يصدق فقط على حقوق القاضى وحرياته كمواطن والتى ليس من بينها ممارسة الأعمال التجارية أو العمل السياسي، والتى خرجت من دائرة حقوق القاضى كمواطن بمجرد توليه الوظيفة القضائية.

وأشار قسم التشريع، إلى أن المادة الأولى يشوبها عدم دستورية جلية أيضا لمخالفتها نص الفقرة الثانية من المادة 84 من الدستور والتى ألزمت المشرع القانونى حال تنظيمة لشئون الرياضة، والهيئات الرياضية الأهلية، الالتزام بالمعايير الدولية، وهو الالتزام الذى نفذة المُشرع القانونى بشكل واضح فى نصوص قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، حين عهد إلى الجميعات العمومية للهيئات الرياضية بالاختصاص الحصرى لوضع الانظمة الاساسية لهذه الهيئات، بما يتوافق مع الميثاق الأولمبى والمعايير الدولية، مما يجعل نص المادة الأولى من المشروع المقترح فضلا عما يثيرة من شبهة عدم دستورية، غريباً عن نسيج نصوص قانون الرياضة المشار إليه، وذلك يإدخال شرط وحيد من شروط عضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية وترك باقى الشروط للنظام الأساسى لهذه الهيئات.

ولفت قسم التشريع، لحق أعضاء الهيئات القضائية الترشح فى انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية، وذلك فى ضوء مبادىء دستورية مستقرة مثل مبادىء المساواة بين المواطنين فى الحقوق والحريات والواجبات العامة والفصل بين السلطات، والمنصوص عليها بالمواد 9،53، 87، 185، علاوة عن حرص المٌشرع الدستورى النص فى ختام النصوص الواردة فى باب الحقوق والحريات على أن "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصا، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها"، الأمر الذى يمثل مبدءاً دستورياً يحكم قيام المٌشرع القانونى بدوره فى تنظيم الحقوق والحريات فى عمومها، وأخيراً جاء نص المادة (84) من الدستور ليؤكد حق ممارسة الرياضة للجميع ثم أناط بالقانون تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية لأهلية وفقا للمعايير الدولية.

وذكر قسم التشريع، إلى أن عضو الجهة أو الهيئة القضائية الذى يرغب فى الترشح لعضوية إحدى الهيئات الرياضية، ومنها الأندية الرياضية، يجتمع له وصفان، أولهما أنه عضو بجهة أو هيئة قضائية، ويرى القسم أن وضع إطار عام يضع قيوداً على ممارسة عضو الجهة أو الهيئة القضائية لحقوقة وحرياته العامة كمواطن، بما يتسق وطبيعة الوظيفة القضائية، وما تفرضة هذه الوظيفة من موازنة وتوفيق لابد منهما بين مصلحة القاضى كمواطن فى التمتع بحقوقة التى يكفلها الدستور والقانون والوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقة، وكذلك بين ما تفرضة المصلحة العامة الأولى بالرعاية من ضرورة ألا تنطوى ممارسته لهذه الحقوق على مساس بكرامة الوظيفة القضائية التى يضطلع بأعبائها واستقلالها، ليس من شأنه الاخلال بالمبدأين الدستورين المستقرين بشأن المساواة بين المواطنين فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

وارتأى قسم التشريع، أن مبدأ الفصل بين السلطات، وما يفرضة من مساحة فاصلة يجب تركها فى العلاقة بين هذه السلطات تجنباً لطغيان سلطة على أخرى بسند من ممارستها لهذه الاختصاصيات الدستورية، يوجب أن يكون المختص بوضع هذا الاطار الحاكم، الجهة المختصة بذلك بالجهة أو الهيئة القضائية ممثلة فى " المجلس الأعلى للقضاء، المجلس الخاص للشئون الادارية بمجلس الدولة، المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، المجلس الأعلى لهيئة النيابة الادارية، الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا"، بحسبان أن هذه الجهة وحدها دون غيرها من تملك مقاليد التقدير الصحيح للموازنة الموضوعية بين مصلحة عضو الجهة أو الهيئة القضائية كمواطن فى التمتع بحقوقة التى يكفلها الدستور والقانون والوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقه، وبين ما تفرضه المصلحة العامة الأولى بالرعاية من ضرورة ألا تنطوى ممارسته لهذه الحقوق على مساس بكرامة الوظيفة القضائية التى يضطلع بأعبائها واستقلالها.

ولفت قسم التشريع، إلى أن ما يؤكد ذلك ما ذُكر فى المذكرة الايضاحية للمشروع من دافع ثان له وهو الحفاظ على هيبة أعضاء الجهات والهيئات القضائية، والتى قد ينالها نصيب من الخلل حال خوضهم انتخابات الاندية الرياضية، هو عين ما انتهت إليه محكمة النقض من أسباب لحكمها الصادر فى الطعن رقم 16 لسنه 66 القضائية بجلسة 25 يونيو 1996 برفض الطعن المقام طعنا على قرار مجلس القضاء الأعلى بمنع رجال القضاء من الترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية.

وفيما يتعلق بالمادة الثانية من مشروع القانون، والتى تتضمن إلزام جميع الجهات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون، بتوفيق أوضاعها بما يضمن تطبيق أحكامة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، فارتأى قسم التشريع أيضا وجود شبهة عدم دستورية بها لاسيما لارتباطها بالمادة الأولي، موضحاً أن المادة تمثل إعمال أثر رجعى للقاعدة القانونية التى تمضمنها نص المادة الأولى من مشروع القانون المعروض، بحيث يكون على من تم انتخابهم لعضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية من أعضاء الجهات والهيئات القضائية أن يتخلوا عن هذه العضوية، امتثالاً للمادة الأولي، رغم أنهم اكتسبوا حقوقهم فى هذه العضوية فى ظل قاعدة قانونية أتاحت لهم ذلك.

وفى هذا الخصوص ارتأى القسم، أن إعمال ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن المشرع حيث يقر اثراً رجعيا لقاعدة قانونية يفترض بداهة أن من شأن هذا الأثر الرجعى المساس بحقوق مكتسبة إلا أنه آثر المصلحة العامة للمجتمع على هذه الحقوق التى تم اكتسابها، مما يقضتى بداية أن تكون ثمة مصلحة عامة للمجتمع يمكن إيثارها على هذه الحقوق المكتسبة، وهو ما لا يمكن القول بوجوده حال ما إذا كانت القاعدة القانونية ذاتها التى يُراد سريانها بأثر رجعى يٌثار بشأنها شبهات دستورية، فليس ثمة مصلحة عامة للمجتمع على خلاف ما تضمنته الوثيقة الدستورية التى تضع المنهج العام لجميع سلطات الدولة بما فيها سلطة التشريع.

ولفت القسم، إلى أن المستشار حسين حمزة، رئيس هيئة قضايا الدولة أرسل لرئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم، كتباً متضمنا الاشارة إلى أن هيئة قضايا الدولة لديها نادى رياضى خاص بها -" وهو ما يمكن أن يتم فى جهات أو هيئات قضائية أخرى فى ضوء خلو نصوص قانون الرياضة المشار إليه مما يمنع ذلك"، مشيراً إلى أنه حال موافقة مجلس النواب على مشروع القانون سيتم إثارة إشكالية عملية، إذا لا يتصور أن يشكل مجلس إدارة هذا النادى من غير أعضاء هيئة قضايا الدولة.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة