تعرف على عقوبة "الطابور الخامس" بالحكومة فى قانون الجرائم الإلكترونية

الجمعة، 15 مارس 2019 06:11 ص
تعرف على عقوبة "الطابور الخامس" بالحكومة فى قانون الجرائم الإلكترونية الجرائم الإلكترونية - صورة أرشيفية
كتب محمد أبو عوض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واجه قانون مكافحة جرائم تنقية المعلومات والمعروف إعلاميًا بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، محاولات من يعرفون مجازاً بـ"الطابور الخامس" من العاملين بالمؤسسات والهيئات الحكومية بالحزم فى حالة قيام أحدهم بمخالفة القانون والعمل على تشويه المؤسسات.

 

وينص القانون الذى يواجه كل من يحاول التعدى على حقوق الدولة وتشويه مؤسساتها، وخصوصاً من العاملين بالمؤسسات الحكومية بما يلى:

 

لمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين، لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، أن تقضى بعزله مؤقتًا من وظيفته، إلا فى الحالات المشار إليها فى المادة (35) من هذا القانون فيكون العزل وجوبيًا.

 

وينص القانون فى مادته (35): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنية ولا تزيد عن 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن الإدارة الفعلية لأى شخص اعتبارى، إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى المخصص للكيان الذى يديره، لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ولم يبلغ بذلك الجهات المختصة وقت علمه بالجريمة.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة