الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير التنمية المحلية بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحال

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 03:42 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير التنمية المحلية بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم قرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، رقم 456 لسنة 2020، والخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.


وجاء فى الجريدة الرسمية أنه يتم تطبيق القرار اعتبارا من أول ديسمبر 2020، فى إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصرى والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين، خاصة فى ظل جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للمادة الأولى من القرار الوزارى ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يومياً من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً (صيفاً) والعاشرة مساءً (شتاءً) على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل (صيفاً) والساعة الحادية عشر مساءً (شتاءً).

فيما نصت المادة الثانية، على أن تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة و فى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواى (Take – away )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا و شتاء .

ووفقاً للمادة الثالثة، ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفاً) والساعة السادسة مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قراراً من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية فى حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وفقاً للمادة الرابعة من القرار الوزارى يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة و الآثار.

ووفقاً للمادة الخامسة فتٌستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات .

ووفقاً للمادة السادسة من القرار الوزارى ستكون شهور الصيف وفقاً لأحكام هذا القرار اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.



 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة