"الشيوخ" يقر6 محظورات و11 التزاما على العامل بالقطاع الخاص.. جزاءات تبدأ بالإنذار ومنح المحكمة العمالية اختصاص الفصل.. التزام العامل بالخضوع لاختبارات تعاطى المخدرات ومنح إجازة بأجر فى المناسبات وشهر لأداء الحج

الأحد، 30 يناير 2022 03:00 م
"الشيوخ" يقر6 محظورات و11 التزاما على العامل بالقطاع الخاص.. جزاءات تبدأ بالإنذار ومنح المحكمة العمالية اختصاص الفصل.. التزام العامل بالخضوع لاختبارات تعاطى المخدرات ومنح إجازة بأجر فى المناسبات وشهر لأداء الحج مجلس الشيوخ
كتبت نورا فخري – كامل كامل - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، الموافقة علي عدد من المواد الهامة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، والخاصة بالواجبات والمحظورات التي تقع علي العامل، والجزاءات التأديبية المقررة وصولا إلي الفصل ، وانتهاء علاقة العمل الفردية.
 
يأتي ذلك فضلا عن إقرار بعض المواد الخاصة بالإجازات المقررة للعامل في القطاع الخاص وفي مقدمتها حق العامل في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
 
ومنحت المادة (106) لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل ويوضع في الملف الخاص به.
 
وتأتي صياغة المادة بعد الموافقة علي مقترح نيابي، بإضافة عبارة "طلب كتابي من العامل ويوضع في الملف الخاص به " في عجز الفقرة الثانية من المادة السابقة.
 
الشيوخ يقر المادة المنظمة للإجازة المرضية لموظفي القطاع الخاص
 
 
ووافق المجلس علي المادة المنظمة للإجازة المرضية للعامل بالقطاع الخاص، حيث تمنح المادة (108) للعامل الذي يثبت مرضه، أو إصابته على نحو يحول بينه وبين أداء عمله الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر، تحدد نسبته ومدته، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
 
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85٪) من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (75٪) من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
 
ووفقا للفقرة الثالثة يخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر.
واقرت المادة حق العامل في أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية، إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
 
الشيوخ يقر حق العامل الحصول على إجازة لمدة شهر لأداء فريضة الحج
 
يأتي ذلك إلي جانب إقرار المجلس حق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة، الحصول على إجازة لمدة شهر لأداء فريضة الحج، حيث تنص المادة 107 علي أنه للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
 
وجاءت المادة (111) المادة المنظمة لواجبات العامل، كما أقرة المجلس لتقضي بأنه يجب علي العامل أن يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقه وأمانة، وذلك وفقًا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل، وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد،  أن ينفذ أوامر، وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، إذا لم تكن في هذه الأوامر، والتعليمات ما يخالف العقد، أو القانون، أو اللوائح، أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر، أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل، أو مخالفة مواعيده، أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات، أو أجهزة، أو مستندات، أو أي أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد،  أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.
 
كما أوجبت المادة علي العامل أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها، أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يتبع السلوك القويم، أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها، أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها، أو وفقًا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل، أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية، والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين أو النظم إدراجها في السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك، أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنيًا وثقافيًا، أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق، أو يتناسب مع عمله والتطور التقني داخل المنشأة، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية المعنية.
 
وتأتى صياغة المادة سالفة الذكر بعد رفض مقترح النائب محمود سامي، بإضافة فقرة إلي عجز البند 9 مفادة أو وفقا للاتفاقية السرية الموقعة بين صاحب العمل والعامل، تسهيلا علي الشركات الأجنبية التي تقر هذا النظام، حيث عقب وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، بتأكيده أن النص الوارد من الحكومة واقرته اللجنة البرلمانية المختصة كافية وتلبي الغرض، غير أن الاتفاقية الموقعه بين صاحب العمل والعامل هي ملزمة لأطرافها.  
 
الشيوخ يقر إلتزام العامل بالخضوع لاختيار تعاطى المخدرات حال طلب صاحب العمل
 
كما وافق المجلس على إلتزام العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك، حيث تقضي المادة (112) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، أنه    مع مراعاة حكمي المادتين (109) و (115) من هذا القانون، يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته، ويتم الاختبار الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة.
 
ووفقا للفقرة الثانية، يلتزم صاحب العمل بإتباع السرية في إجراء الكشف الطبي وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناء على هذه الاختبارات.
 
وتأتي الصياغة النهائية للمادة بعد رفض مقترح النائب أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، بإعادة ضبط صياغة المادة وذلك لتكون مفادها " حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك ويتم الاختبار الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة علي نفقة صاحب العمل".
 
في المقابل، وافق المجلس علي  المادة (113) المنظمة للمحظورات على العامل، سواء التي يقوم بنفسه أو بواسطة غيره ،وفي مقدمتها الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل، أو بيانات الإلكترونية أو وسائل الإلكترونية  أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومة تخص العمل، أو  ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا، أو عاملًا، أو  طلب أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل، أو جمع تبرعات نقدية أوعينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.
 
الجزاءات التأديبية تتدرج بين الإنذار وصولا للفصل 
 
وجاءت المادة 116 لتنظم الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة، وهى، الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر الأساسي، وتأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، والحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة، وخفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر، والخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر، وأخيرا  الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
 
"الشيوخ" يمنح المحكمة العمالية اختصاص توقيع جزاء فصل العامل بالقطاع الخاص
 
وأقر المجلس منح المحكمة العمالية المختصة اختصاص توقيع جزاء الفصل من العمل، وذلك حال ارتكاب اخطأ جسيمة، حيث تقضي المادة 125 بأن  يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائى الإنذار الكتابى، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
 
وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم 8 حالات، تتمثل في ثبوت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه،  إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك، إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة، إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاط،  إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة. (أو تبين بموجب الاختبارات الطبية المنصوص  عليها في المادة 112 تعاطي المواد المخدرة).
 
يأتي ذلك بالاضافة إلي إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه،  إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد (204، 205، 206) من هذا القانون.وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
 
كما ناقش مجلس الشيوخ(الفصل السادس والمتعلق بانتهاء علاقة العمل الفردية المدرجة ببالمادة 131 والتي تشترط على طريفي العمل الإخطار كتابة حالة إنهاء عقد العمل بشهرين، وتنص المادة علي :" مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان (70، 71) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا جدد عقد العمل لمدة لا تجاوز أربع سنوات، جاز لأي من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بشهرين، ولايسري ذلك على عقود عمل الأجانب.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة".
 
ووافق مجلس الشيوخ على المادة 132 كما هي والتى تنص على :"إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه ، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد لعمل، أو أعمال أخرى مماثلة، وفإذا استغرق إنجاز العمل الأصلى، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر منأربع سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال .
 
مجلس الشيوخ (1)
مجلس الشيوخ (1)

مجلس الشيوخ (2)
مجلس الشيوخ (2)

مجلس الشيوخ (3)
مجلس الشيوخ (3)

مجلس الشيوخ (4)
مجلس الشيوخ (4)

مجلس الشيوخ (5)
مجلس الشيوخ (5)

مجلس الشيوخ (6)
مجلس الشيوخ (6)

مجلس الشيوخ (7)
مجلس الشيوخ (7)

مجلس الشيوخ (8)
مجلس الشيوخ (8)

مجلس الشيوخ (9)
مجلس الشيوخ (9)

مجلس الشيوخ (10)
مجلس الشيوخ (10)

مجلس الشيوخ (11)
مجلس الشيوخ (11)

مجلس الشيوخ (12)
مجلس الشيوخ (12)

مجلس الشيوخ (13)
مجلس الشيوخ (13)

مجلس الشيوخ (14)
مجلس الشيوخ (14)

مجلس الشيوخ (15)
مجلس الشيوخ (15)

مجلس الشيوخ (16)
مجلس الشيوخ (16)

مجلس الشيوخ (17)
مجلس الشيوخ (17)

مجلس الشيوخ (18)
مجلس الشيوخ (18)

مجلس الشيوخ (19)
مجلس الشيوخ (19)

مجلس الشيوخ (20)
مجلس الشيوخ (20)

مجلس الشيوخ (21)
مجلس الشيوخ (21)

مجلس الشيوخ (22)
مجلس الشيوخ (22)

مجلس الشيوخ (23)
مجلس الشيوخ (23)

مجلس الشيوخ (24)
مجلس الشيوخ (24)
مجلس الشيوخ (1)
مجلس الشيوخ (1)

مجلس الشيوخ (2)
مجلس الشيوخ (2)

مجلس الشيوخ (3)
مجلس الشيوخ (3)

مجلس الشيوخ (4)
مجلس الشيوخ (4)

مجلس الشيوخ (5)
مجلس الشيوخ (5)

مجلس الشيوخ (6)
مجلس الشيوخ (6)

مجلس الشيوخ (7)
مجلس الشيوخ (7)

مجلس الشيوخ (8)
مجلس الشيوخ (8)

مجلس الشيوخ (9)
مجلس الشيوخ (9)

مجلس الشيوخ (10)
مجلس الشيوخ (10)

مجلس الشيوخ (11)
مجلس الشيوخ (11)

مجلس الشيوخ (12)
مجلس الشيوخ (12)

مجلس الشيوخ (13)
مجلس الشيوخ (13)

مجلس الشيوخ (14)
مجلس الشيوخ (14)

مجلس الشيوخ (15)
مجلس الشيوخ (15)

مجلس الشيوخ (16)
مجلس الشيوخ (16)

مجلس الشيوخ (17)
مجلس الشيوخ (17)

مجلس الشيوخ (18)
مجلس الشيوخ (18)

مجلس الشيوخ (19)
مجلس الشيوخ (19)

مجلس الشيوخ (20)
مجلس الشيوخ (20)

مجلس الشيوخ (21)
مجلس الشيوخ (21)

مجلس الشيوخ (22)
مجلس الشيوخ (22)

مجلس الشيوخ (23)
مجلس الشيوخ (23)

مجلس الشيوخ (24)
مجلس الشيوخ (24)
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة