من لهم الحق فى الضبط القضائى لمخالفى قانون حيازة الحيوانات الخطرة؟

السبت، 09 مارس 2024 03:00 ص
من لهم الحق فى الضبط القضائى لمخالفى قانون حيازة الحيوانات الخطرة؟ كلاب
إسراء بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنص المادة 22 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على أنه يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائي فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك فى نطاق اختصاص كل منهم.
 
كما مادة 23 على أن تتخذ السلطة المختصة  فى حدود امكانيات الدولة المتاحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التى تشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة